responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 207


الواحد حجة في نفسه ، إن تم بالنسبة إلى ما يعارض الكتاب ، لما عرفت من منع جمع حجيته حينئذ .
نعم ، لما كان الكتاب اقتضى حجية خبر العادل ، لقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) * [1] . . إلى آخر ، بالتقريب الذي ذكروا ، لا جرم يكون تخصيص الكتاب - في الحقيقة - بالكتاب ، مضافا إلى دلائل أخر على حجية الخبر .
هذا غاية ما يمكن أن يعتذر لهم ، ومع ذلك لا يتم الاعتذار بملاحظة الأخبار المتواترة الصريحة الدلالة واضحتها [2] في أن ما خالف كتاب الله يجب ترك العمل [ به ] . لكن إن تم ، فإنما هو في خبر العدول الثابتة العدالة ، وكذلك فيما هو دلالته قطعية وأقوى من دلالة الكتاب البتة ، بل وبمراتب .
وأين هذا من سند روايتك ؟ ومن دلالتها أيضا ؟ لكونها ضعيفة :
أما السند ، فقد عرفت ، لأن العدالة شرط عندهم جزما .
وأما الدلالة ، فستعرف يا أخي [ أن ] عذر اتفاق جميعهم على عدم حرمة الجمع بين علويتين كان براهين قاطعة ، وأنوار ساطعة ، كما عرفت وستعرف أيضا .
وأنت قلت : لا نفقه كثيرا مما تقول ، ونسبتهم إلى الإجماع على الخطأ [3] ، فكيف جعلت اتفاق جمع منهم منشأ لرد كلمات الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) في الأخبار المتواترة التي كثير منها صحيح ، وكثير منها في غاية الاعتبار ، أشد اعتبارا من روايتكم بمراتب شتى ، كما عرفت وستعرف ، ومع ذلك ظهر حال هذا الاتفاق القليل ؟ !



[1] الحجرات ( 49 ) : 6 .
[2] في الأصل : ( واحتجها ) ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الأنسب بالعبارة .
[3] في الأصل : ( ونسبتهم الإجماع إلى الخطأ ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

207

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست