responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199


مع أنه ، على فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى ، وأنه [1] في خصوص " التهذيب " كان قائلا بالحرمة ، فلا شك في رجوعه عنه في جميع كتبه ، بحيث لم يعتن بشأنه أصلا إلى أن ترك ذكره بالمرة حتى في مقام المستحبات والمكروهات ، بل في مقام احتمال الاستحباب والكراهة ، فليس ذلك إلا لكمال ظهور خطئه إلى أن لم يستأهل للإشارة إليه في مقام من المقامات ، مع كون عادته كمال الاحتياط في الفروج ، وكمال المسامحة في المستحبات والمكروهات ، وكمال اعتنائه بشأن أخبار الآحاد ، وغير ذلك ، ومع جميع ذلك صدر منه في جميع كتبه ما صدر ، فتدبر !
ثم إنه قس على كتاب الشيخ كتاب " المختلف " و " المنتهى " وأمثالهما من كتب الفقهاء التي ذكروا فيها الأقوال وإن كانت شاذة ، بل وخالية عن المستند بالمرة ، فضلا [ عن ] أن يكون مستنده رواية .
فبملاحظة مجموع الكتب المذكورة يحصل القطع بعدم قول بالحرمة أصلا ورأسا ، فلو كانت الرواية المذكورة قطعية الصدور حجة - كما ادعاه المستدل - كيف صار الحال فيها بذلك المنوال ؟ ! فإن غالب الأخبار الضعاف الموهنة بالموهنات الظاهرة لم يصر بهذا الحال .
فإن قال قائل : لا نفهم كثيرا مما تقول ، لأن الحديث الذي رواه شيخ منا [2] يكون مأخوذا من الأصول القطعية الصدور عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وما صدر من الفقهاء المتأخرين والقدماء لعله اجتهاد منهم ، فيجوز خطؤهم وإن اتفقوا كل الاتفاق .
نقول له : إذا جاز الخطأ عليهم في حال إجماعهم ، وأنهم أجمعوا على الخطأ ،



[1] في النسخ الخطية : ( واححه انه ) - بدون تنقيط - والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] كذا ، والظاهر أن المراد : ( الحديث الذي رواه الشيخ هنا ) .

199

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست