responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168


لكان حاله حالهم بلا شبهة .
ولو سلم كونه نظريا ، فلا خفاء في الحجية ، كما هو المسلم عند الشيعة ، والمحقق في موضعه .
ويدل عليهما أيضا :
أصالة البراءة ، والإباحة ، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة ، والآيات القرآنية ، والأخبار المتواترة ، والعقل ، واستصحاب الحالة السابقة - على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة ، بل بينا فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين ، فلاحظ [1] .
ويدل عليهما أيضا :
أصالة الاستصحاب ، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة ، فكذا بعده ، لما ورد منهم : " لا تنقض اليقين إلا باليقين " [2] ، وقولهم : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " [3] ، وقولهم : " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " [4] . . إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة .
ويدل عليهما أيضا :
الآيات ، مثل قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * [5] .
وقوله تعالى : * ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) * [6] .



[1] لاحظ ! الرسائل الأصولية : 349 .
[2] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53 .
[3] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53 .
[4] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، 421 الحديث 1335 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .
[5] النساء ( 4 ) : 24 .
[6] النساء ( 4 ) : 23 .

168

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست