لكان حاله حالهم بلا شبهة . ولو سلم كونه نظريا ، فلا خفاء في الحجية ، كما هو المسلم عند الشيعة ، والمحقق في موضعه . ويدل عليهما أيضا : أصالة البراءة ، والإباحة ، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة ، والآيات القرآنية ، والأخبار المتواترة ، والعقل ، واستصحاب الحالة السابقة - على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة ، بل بينا فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين ، فلاحظ [1] . ويدل عليهما أيضا : أصالة الاستصحاب ، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة ، فكذا بعده ، لما ورد منهم : " لا تنقض اليقين إلا باليقين " [2] ، وقولهم : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " [3] ، وقولهم : " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " [4] . . إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة . ويدل عليهما أيضا : الآيات ، مثل قوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * [5] . وقوله تعالى : * ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) * [6] .
[1] لاحظ ! الرسائل الأصولية : 349 . [2] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53 . [3] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 274 الحديث 17 و 281 الحديث 53 . [4] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، 421 الحديث 1335 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . [5] النساء ( 4 ) : 24 . [6] النساء ( 4 ) : 23 .