ظهوره في الحرمة ، وأما الكراهة بذلك المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة ، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم . . إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا ، وليس في كلامه إشعار عليه ، فقوله : كأنه ظن ، كأنه من بعض الظن . وهاهنا كلام آخر ، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) هاهنا احتمالين : أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا . وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما . وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل ، ولا يستفاد ذلك من كلامه ( رحمه الله ) أصلا . نعم ، ذكر احتمال الحرمة ، وكذا احتمال الكراهة ، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة ، فيكون حراما ، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح . وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل ( رحمه الله ) ، فتأمل ؟ ! تمت الإفادة الإجمالية بالكمال ، ولله الحمد .