responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164


ظهوره في الحرمة ، وأما الكراهة بذلك المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة ، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم . . إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا ، وليس في كلامه إشعار عليه ، فقوله : كأنه ظن ، كأنه من بعض الظن .
وهاهنا كلام آخر ، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) هاهنا احتمالين :
أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا .
وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما .
وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل ، ولا يستفاد ذلك من كلامه ( رحمه الله ) أصلا .
نعم ، ذكر احتمال الحرمة ، وكذا احتمال الكراهة ، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة ، فيكون حراما ، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح .
وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل ( رحمه الله ) ، فتأمل ؟ !
تمت الإفادة الإجمالية بالكمال ، ولله الحمد .

164

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست