نقلنا عنه - أنه قال بعدم جواز بعض العبادات كالصوم المندوب في السفر ، أو كراهته اصطلاحا مع عدم رجحانه بحسب الذات أيضا فلا ينعقد عبادة ، ونية عباديته تشريع حرام . ثم قال : ( وكأنه ( رحمه الله ) ظن أن المعنى المصطلح لا يكاد يجتمع مع رجحان العبادة في نفسه ، فاختار عدم الجواز أو عدم الصحة عبادة ، وقد عرفت تصحيحه ، فتدبر ) [1] . انتهى . فلا يذهب عليك أن ما نسب إليه من حديث النية والتشريع فهو وإن كان قد ذكره ( رحمه الله ) ، لكن قد عرفت أن قوله : ( فتأمل ) كأنه إشارة إلى اندفاعه ، يشهد بذلك قوله بعد ذلك : ( فالظاهر . . إلى آخره ) . وأما ما نسب إليه من اعتقاد عدم رجحانه بحسب الذات أيضا . ففيه ، أنه إن أراد به رجحان أصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصية ، فليس في كلامه منه عين ولا أثر . وإن أراد رجحان أصل العبادة لا يبقى مع الخصوصية - أي لا يترتب على خصوص العبادة المكروهة ثواب أصل تلك العبادة أصلا - فإن استفاد ذلك مما ذكره من حديث النية ، فقد عرفت حقيقة الأمر ، وإن استفاد مما ذكره بعده من قوله : ( فالظاهر . . إلى آخره ) ، ففيه ، أن الظاهر أن قوله بالحرمة أو الكراهة بالمعنى المصطلح لكن في جميع العبادات بمعنى المرجوحية على الوجه الذي سبق على ما هو الظاهر من معنى قوله : الكراهة ، لا أن فيه ثوابا أيضا لكن أقل من ثواب تركه ، إنما قال به - على ما يظهر من كلامه - في خصوص الصوم باعتبار ما عرفته ، أما احتمال الحرمة ، فلما أشار إليه من ورود النهي عنه كثيرا وظهور