responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160


باعتبار تركه ، لكن للصوم ثواب ، كأنه لا بعد فيه أيضا عنده .
وكذا ما نقله عن المشهور من أن الفطر ليس عبادة في غير الواجب ، فلعله بناء على أنهم لم يقولوا بحرمة الصوم المندوب في السفر ، فمن قال بها فلعل له أن يجعله عبادة فيه ، فتأمل .
لكن لا يخفى أنهم وإن لم يقولوا بحرمته لكنهم يقولون بكراهته ، فينبغي أيضا أن يجعلوا الفطر عبادة مندوبة ، كما هو الظاهر من طريقتهم ، حيث يجعلون ترك كل محرم واجبا وترك كل مكروه مندوبا .
والظاهر أن من قال بأن الفطر في شهر رمضان ليس عبادة أراد أن مجرد الفطر إذا لم يكن قاصدا للصوم وكان فطره باعتبار حرمة الصوم في السفر أو كراهته ، حتى أنه لو لم يكن كذلك بل كان مندوبا أيضا لأفطره ليس عبادة ، وأما إذا كان فطره بذلك الاعتبار ولولاه لصام ، فلعله يجعله عبادة ، وهذا بخلاف شهر رمضان ، لأنه لا بد أن يكون الفطر فيه سفرا ، باعتبار حرمة الصوم فيه ، ولولاها لكان صائما فيه ، لوجوبه .
والحاصل ، أنه لما تعين الصوم فيه شرعا لغير المسافر ، فإفطار المسافر ليس إلا لحرمة الصوم بالنسبة إليه ، فيكون عبادة ، وأما في غيره فلا ، إذ لعل إفطاره لعدم إرادته الصوم ، فافهم .
وعلى هذا ، فلو فرض أن أحدا أفطر فيه سفرا لا لأجل وجوبه - حتى أنه لو لم يكن واجبا عليه بل حراما أيضا لأفطره - فلعله ليس عبادة بالنسبة إليه ، بل لو لم يكن كذلك أيضا ولكن لو لم ينو الإفطار لوجوبه ، بل ذهل عن حكم الإفطار والصوم جميعا ، فكأنه ليس عبادة بالنسبة إليه أيضا ، فتأمل .
فإن قلت : على ما قررت يمكن أن يوجه القول بكون ثواب الصوم في

160

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست