حجة القول الآخر ، حسنة إبراهيم بن هاشم أن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوا بعده فهو لليلة المستقبلة " [1] . وموثقة ابن بكير عنه ( عليه السلام ) : " إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " [2] . ويؤيده ، رواية داود الرقي عنه ( عليه السلام ) : " إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا [3] هلال جديد ، رئي أو لم ير " [4] . ويظهر من الصدوق أنه وافق السيد رحمه الله [5] . والعلامة في " المختلف " ، قال : ( الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ) [6] ، والمحقق في بعض كتبه توقف في ذلك في الصوم ، وفي الفطر حكم بعدم الاعتبار [7] . ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار ، أنها ليست بصحيحة وإن كان بعضها كالصحيح ، لأن كالصحيح لا يقاوم الصحيح ، وليست بصريحة في الدلالة ، فلا تعارض الصحيح . ويضعفها ، الأمور الخارجة ، وبالجملة أنها لا تقاوم أدلة المشهور ، لأن فيها الصحيح ، بل الصحاح ، والكثرة فيها ، بل وغاية الكثرة ، بل وتواترها بلا
[1] تهذيب الأحكام : 4 / 176 الحديث 488 ، وسائل الشيعة : 10 / 280 الحديث 13415 . [2] تهذيب الأحكام : 4 / 176 الحديث 489 ، وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13414 . [3] في ألف : ( فلم يرونها هنا ) ، وفي ج : ( فلم ير فيها هنا ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر . [4] تهذيب الأحكام : 4 / 333 الحديث 1047 ، وسائل الشيعة : 10 / 282 الحديث 13421 . [5] من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 ذيل الحديث 468 . [6] مختلف الشيعة : 3 / 494 . [7] المعتبر : 2 / 689 .