responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49


بسم الله الرحمن الرحيم فائدة :
< فهرس الموضوعات > أصالة طهارة الأشياء < / فهرس الموضوعات > الأصل طهارة الأشياء :
وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين .
ناقش في ذلك صاحب " الذخيرة " قائلا : إن الطهارة حكم شرعي يتوقف على النص كالنجاسة من دون تفاوت ، وما ورد في الموثق من قولهم ( عليهم السلام ) :
" كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " [1] موثق ، فلا يكون حجة ، وعلى تقدير التسليم ، لا دلالة لها ، لإمكان إرادة أن ما هو طاهر شرعا طهارتها مستصحبة حتى تعلم أنه قذر ، مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل [2] .
وفيه ، أن الموثق حجة كما حقق في محله ، بل هو معترف بحجيته ، مصر في المبالغة فيها [3] .
مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب ، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا



[1] تهذيب الأحكام : 1 / 282 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .
[2] ذخيرة المعاد : 116 و 119 و 159 و 172 .
[3] ذخيرة المعاد : 83 .

49

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست