responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 388)


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب .
< فهرس الموضوعات > حكم متعة الصغيرة < / فهرس الموضوعات > ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه ؟
إعلم ! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا ، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا ؟
فعلى القول بالاشتراط ، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد ، فلا تصير الأم محرما البتة .
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد ، وبعضهم كون التزويج بالكف ء ، فحال هذين الشرطين حال السابق .
قال في " المفاتيح " : ( تثبت ولاية النكاح [1] للأب والجد [ وإن علا ] على



[1] كذا ، وفي المصدر : ( يثبت الولاية ) .

231

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست