responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > الإفادة الاجمالية < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم لعلك قد قرع سمعك في تضاعيف المباحث الفقهية ما حكموا به من كراهة بعض العبادات ، وما يشكك عليه من أن العبادة لا بد أن تكون راجحة ، فكيف تجامع الكراهة ؟ !
فلا [ بأس ] علينا أن نرسل عنان القلم لتحقيق الأمر فيه ، كي لا نخرج فيه عن الصواب ، كما اتفق من كثير من الأصحاب .
فنقول :
إنه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلق الكراهة بذاتها من حيث هي ، حتى ينافي رجحانها ، بل كل ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنما هو باعتبار الوصف ، كالصلاة في الحمام [1] مثلا ، والصوم في السفر [2] مثلا . . إلى غير ذلك .
وحينئذ لا إشكال ، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجح وجودها على عدمها ، لكن الكراهة إنما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص .



[1] وسائل الشيعة : 5 / 177 الحديثان 6265 و 6266 .
[2] وسائل الشيعة : 10 / 202 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم .

153

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست