responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 98


منع الشيعة ، أو هي ضعيفة السند إلى غير ذلك ، بل أجابوا عنه بحملها على غير صورة النزاع ، وهي المناكح على قول ، والمناكح والمتاجر والمساكن على قول ، جمعاً [1] بين الأدلة .
وقال المولى الفاضل الصالح المازندراني قدس سره في شرح هذا الحديث دل ذلك ظاهراً على ان الخمس كله حق الإمام عليه السّلام إلا أنه يصرف بعضه في الوجوه المذكورة .
ثم قال : ويحتمل أن يكون بعضه حقاً للأصناف المذكورة إلا أن الإمام أولى بهم من أنفسهم ، فلذلك كان له أن يحل المتصرف في حقوقهم أيضاً [2] .
أقول : ويؤيد الاحتمال الأول ما يشعر به بعض الاخبار ، من أن اختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليه السّلام مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال :
يجب عليهم الخمس .
فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قال : والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم . وفي بعض النسخ فقلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ، فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [3] .
فهذا حديث صحيح صريح في وجوب الخمس على الأرباح والمكاسب .
أما الثاني فظاهر ، لأن الضيعة العقار والأرض المغلة وحرفة الرجل وصناعته



[1] الأول قول المفيد والثاني قول الطوسي « منه » .
[2] شرح الكافي للمحقق المازندراني 7 / 414 .
[3] تهذيب الاحكام 4 / 123 ، ح 10 .

98

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست