responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 97


يثب على أموال حق آل محمد ، كيف ؟ وأموالهم هذه قد صارت حلالا لهم بتحليل من له الولاية في تحليلها .
ثم كيف يصح لله تعالى أن يسألهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً وهم لم يتصرفوا إلا فيما أحل لهم وأبيح . وهل يكون في تناول المباحات وإنفاقها سؤال وعقاب في الآخرة ومذمة وتوبيخ في الأولى ؟
فهذا الحديث مع صحته وصراحته بثبوت حقه عليه السّلام من الخمس صريح في حرمته على الشيعة واحتياجهم في التصرف فيه إلى الأذن منه عليه السّلام ولذلك استحله منه صالح بن محمد بن سهل وكان من شيعته ، وإلا لم يجعله متولياً على الوقف .
وهو وان كان كذاباً وضاعاً غالياً قائلا في أبي عبد الله عليه السّلام بالربوبية إلا أنه أدرك صحبة أبي جعفر الأول وبقي إلى زمان أبي جعفر الثاني عليهما السّلام فأحل له ، وبعد خروجه من عنده ذمه بما ترى ، ولعله لذلك وما سبق عده شيخ الطائفة في كتاب الغيبة [1] من المذمومين .
فقول الفاضل الأردبيلي رحمه لله في شرح الإرشاد ، وهذه الرواية مع كونها في الوقف ومال آل محمد ليست بصريحة في منع الشيعة [2] . محل تأمل ، لأن الظاهر أن هذه الأموال كانت من الخمس من الموقوفات كما ظنه .
والدليل على كون هذه الرواية في الخمس دون الوقف ان أبا الصلاح الحلبي لما منع من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه مطلقاً حتى من المناكح والمتاجر والمساكن استدل عليه بهذه الرواية ، فدل هذا منه على كونها في الخمس وفي منع الشيعة منه .
ولم يقل أحد من العلماء في جوابها أنها في الوقف ، أو ليست بصريحة في



[1] الغيبة للشيخ الطوسي ص 213 .
[2] مجمع الفائدة 4 / 355 .

97

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست