نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 83
كما أشار إليه بقوله : واحتج ابن الجنيد بأن التحليل انما يكون بما يختص بالمحلل ، إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير أذنه . وأجاب عنه العلامة بأن الإمام عندنا معصوم ، وقد ثبت إباحة ما أباحوه مطلقا ، وهو لا يفعل غير السائغ ، فوجب أن يكون سائغاً ، ولا نسلم أن باقي الأصناف يملكون النصيب من الخمس ملكاً مستقراً ، وانما الآية سيقت لبيان المصرف ، فله التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح . أقول : لا شك أن الأئمة من بعد المحلل يملكون نصيبهم من الخمس كهو ، لعدم الفرق في ذلك بينهما ، فوجب أن لا يسوغ له تحليل نصيبهم بغير إذنهم . ثم أية مصلحة في تحليل نصيب الشركاء الهاشميين لغيرهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس ؟ وقد سبق أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول وقبيلة إكراماً لهم وتعويضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس . ثم ظاهر الآية يفيد أنهم يملكون نصيبهم ملكاً مستقراً ، وكونه لبيان المصرف خلاف الظاهر فلا يصار إليه ، وانما صير إليه في آية الزكاة للدليل ، وهو هنا منتف ، ولا كلام في أن الإمام معصوم لا يفعل غير السائغ . وانما الكلام في أنه هل فعل ذلك - أي : إباحة كله ، أو خصوص نصيب من بعده من الأئمة - كلا أو بعضاً ؟ الظاهر لا إلا في شيء أو شيئين ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه كما تأتي . وليس فيها فيما علمناه ما يدل على دوام التحليل ، إلا خبر عمر بن يزيد عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم منه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا . وهذا ورد في خصوص الأرض والمدعى
83
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 83