responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


أنه فرق بين ولد الابن والبنت ، فجعل الأول من الأولاد دون الثاني ، وهو فرق بارد ، إذ كما يصح في الثاني سلبه ، فيقال : انه ليس بولدي بل ولد ولدي فكذا في الأول ، وكما أن الثاني حاصل من الولد ومن غيره ، فكذا الأول من غير فرق ، على أن من يقول بأن ولد الولد ولد حقيقة لا يسلم صحة السلب . والقول بأنه ليس بولدي فإن ولد الولد ولد عنده حقيقة ويكون لصلبه ، فلا يصح النفي عنده حتى يكون دليل المجاز .
قيل : ويمكن الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعاً أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلَّى الله عليه وآله لقوله عز وجل « ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِه » [1] حرم على الحسن والحسين عليهما السّلام لقوله عز وجل « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » [2] [3] .
دلت الرواية على أن أب الأم أب حقيقة ، إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد البنت ، فيكون ولد البنت ولداً حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح ، مع أنك قد عرفت في حديث أبي الجارود من استدلال الباقر عليه السّلام أن ولد الولد ولد لصلبه فيكون ولداً حقيقة ، فلا يصح سلبه ولا يلزم الاشتراك .
واعلم أن القراءة المشهورة هي رفع يعقوب عطفاً على إبراهيم يعني أنه أيضاً وصى بها بنيه ، وهو الظاهر . على أن المشهور بين الطلبة أنه إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال . هذا وان شئت مزيد معرفة بذلك ، فعليك بما فصلناه في الرسالة [4] ، .



[1] سورة الأحزاب : 53 .
[2] سورة النساء : 22 .
[3] تهذيب الاحكام 7 / 281 ، ح 26 .
[4] أي رسالة الفوائد ، طبع في مجموعة آثاره الاعتقادية

81

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست