responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 73


وهو غير مانع لصدقه على ما لو نذر لهم ناذر مالا مثلا ، فإنه حق يجب في المال يستحقه بنو هاشم ولا يسمى خمساً ، وان لاحظ فيه الناذر كونه عوضاً عن الزكاة التي لا تحل لهم . فلا بد لإخراجه من قيد بالأصالة .
كما في الدروس : الخمس حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً عن الزكاة [1] .
وشرح الشرائع : هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة .
فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها ، وخرج ب « المال » غيره كالولاية الثابتة للإمام على رعيته ، وفيه أنه مستدرك لا حاجة إليه في إخراجها ، لأنها ليست حقاً يثبت في مال مخصوص عوضاً عن الزكاة ، فذكرهما مغن عن ذكره ، ولعله لذلك لم يذكره في الدروس .
وبالجملة فهذا القيد ان كان محتاجاً إليه في التعريف ، فما في الدروس مختل ، وإلا فهو مستدرك ، نعم لو لا قوله « في مال مخصوص » كما في المدارك :
الخمس حق مالي يثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة لاحتاج إليه في إخراجها وليس فليس .
وخرج ب « بني هاشم » حق الزكاة وخرج بنو المطلب ، فقد قيل باستحقاقهم له ، منهم ابن الجنيد والمفيد في الرسالة الغرية : بنو المطلب يعطون من الخمس .
والأكثر على منعه ، وهو الأقوى ، كما أشار بقيد العوضية إلى أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول وقبيلة إكراماً لهم وتعويضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس .
وظهر مما ذكرناه أن تعريف المدارك أجود من غيره . أما من الأول والثالث



[1] الدروس ص 67 .

73

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست