نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 73
وهو غير مانع لصدقه على ما لو نذر لهم ناذر مالا مثلا ، فإنه حق يجب في المال يستحقه بنو هاشم ولا يسمى خمساً ، وان لاحظ فيه الناذر كونه عوضاً عن الزكاة التي لا تحل لهم . فلا بد لإخراجه من قيد بالأصالة . كما في الدروس : الخمس حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً عن الزكاة [1] . وشرح الشرائع : هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة . فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها ، وخرج ب « المال » غيره كالولاية الثابتة للإمام على رعيته ، وفيه أنه مستدرك لا حاجة إليه في إخراجها ، لأنها ليست حقاً يثبت في مال مخصوص عوضاً عن الزكاة ، فذكرهما مغن عن ذكره ، ولعله لذلك لم يذكره في الدروس . وبالجملة فهذا القيد ان كان محتاجاً إليه في التعريف ، فما في الدروس مختل ، وإلا فهو مستدرك ، نعم لو لا قوله « في مال مخصوص » كما في المدارك : الخمس حق مالي يثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة لاحتاج إليه في إخراجها وليس فليس . وخرج ب « بني هاشم » حق الزكاة وخرج بنو المطلب ، فقد قيل باستحقاقهم له ، منهم ابن الجنيد والمفيد في الرسالة الغرية : بنو المطلب يعطون من الخمس . والأكثر على منعه ، وهو الأقوى ، كما أشار بقيد العوضية إلى أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول وقبيلة إكراماً لهم وتعويضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس . وظهر مما ذكرناه أن تعريف المدارك أجود من غيره . أما من الأول والثالث