نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 70
ومنهم : من ذهب إلى وجوب حفظه ، ثم الوصية به حين ظهور امارة الموت وهكذا وصية بعد وصية إلى أن يصل الحق إلى مستحقه ، واحتج عليه : بأنه حق وجب لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه ، أو وجود من انتقل الحق إليه . قال : ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها ، فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وهذا قياس معه فارق سيأتي . ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الخمس كله حق الإمام عليه السّلام ، ولم يدروا أن خصوص خمس الأرباح حقه ، كما يشعر به بعض أخبار يأتي إن شاء الله تعالى ذكره . ومنهم : من ذهب إلى وجوب صرف نصفه إلى الأصناف وحفظ ما يختص به عليه السلام بالوصاية أو الدفن . واليه أشار العلامة في المختلف بقوله : والقول بإبقاء الجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف ، لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم ، وعدم ما يتعوضون به من الخمس ، والأقرب قسمة الخمس نصفين ، فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد يفرق فيهم على حسب حاجتهم ، والمختص بالإمام عليه السّلام يحفظ له إلى أن يظهر فيسلم إليه : أما بإدراكه ، أو بإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليه السّلام ، إلى هنا كلامه . والذي عليه المتأخرون صرف الكل إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم
70
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 70