responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 63


من أنه لا يجوز أن ينظر نساء المشركين إلى المرأة المسلمة حتى الوجه والكفين ، ويجب عليها أن تستر وجهها وكفيها وجميع بدنها عن نظرهن ، كما يجب عليها سترها من الأجانب .
لما روي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن [1] .
ونقل في الكشاف عن ابن عباس أنه هن المؤمنات ، لأن ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية . ثم قال : والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء ، كلهن سواء في حل نظر بعضهم إلى بعض وقيل : أو ما ملكت أيمانهن هم الذكور والإناث جميعاً . وعن عائشة أنها أباحت النظر إليها لعبدها . ثم قال : المراد بها الإماء ، وهذا هو الصحيح ، لان عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها ، خصياً كان أو فحلًا [2] .
هذا هو المشهور والصحيح عندنا أيضاً .
قال سيدنا الداماد في رسالته الفارسية المسماة بشارع النجاة : الأصح أن الخصي مطلقا مجبوباً كان أو ممسوحاً لا يجوز له أن ينظر إلى مالكته ، ولا لمالكته أن تنظر إليه ، ثم قال : فلا يجوز له أن يدخل الحمام مع مالكته وان كانا مستوري العورية [3] انتهى .
ولكن في بعض الاخبار ما يدل على خلاف ذلك ، مثل ما روى في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : لا بأس [4] .



[1] من لا يحضره الفقيه 3 / 561 .
[2] الكشاف 3 / 62 .
[3] شارع النجاة ص 128 - 129 ، المطبوع في اثنى عشر رسالة للمؤلف .
[4] فروع الكافي 5 / 531 ، ح 1 .

63

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست