نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 62
ملكت أيمانهن مملوكاً لم يبلغ مبلغ الرجال . وقال في المبسوط : ان الخصي لا يجوز له النظر إلى مالكته ، ونقل عن أصحابنا أن المراد بالآية الإماء [1] . وقال محمد بن مكي في اللمعة : وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف . قال الشارح : منشؤه ظاهر قوله تعالى « أَوما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » المتناول بعمومه لموضع النزاع . وما قيل من اختصاصه بالإماء جمعاً بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات وعموم ملك اليمين بالكافرات . ولا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهراً [2] . وفي الفقيه والكافي عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن قال : لا [3] . وفي الكافي عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك . وفي رواية أخرى : لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا [4] . والأحوط عندي التحريم مطلقاً ، وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان [5]
[1] المبسوط 4 / 161 . [2] شرح اللمعة 5 / 99 - 101 . [3] من لا يحضره الفقيه 3 / 469 ، فروع الكافي 5 / 532 ، ح 2 . [4] فروع الكافي 5 / 531 ، ح 4 . [5] التبيان 7 / 380 .
62
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 62