responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 533


من يخطب [1] . وهذه مثل سابقتها في الدلالة [2] .
أقول : وقد سبق أيضاً ما فيه كفاية ، مع أنها لا تدل على المدعى الا بطريق مفهوم المخالفة ، وقد عرفت ما فيه .
قال قدس سره : ومنها صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام : الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله انما كان يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذ قضوا الصلاة مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله يرجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة [3] .
أقول : هذا بيان لأكثر المسافة ، وفيها دلالة على وجه الحكمة في وقوع صلاة عصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر من سائر الأيام . وقوله « ذلك » أي :
وقوع صلاة العصر وقت الظهر في سائر الأيام سنة إلى يوم القيامة ، حيث يكون الوقوع صحيحاً ، كما أن الجهاد مع المشركين سنة إلى يوم القيامة إذا تحققت شرائطه .
وشرح ذلك : أن وقت الظهر أول الزوال وتأخيره في سائر الأيام لمكان النافلة قبله ، وهي في يوم الجمعة قبل الزوال ، فليخص الزوال للظهر ، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضاً ، فلا جرم يصير وقت الظهر في سائر الأيام .
قال أبو جعفر عليه السّلام : وقت صلاة الجمعة في يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في



[1] وسائل الشيعة 5 / 10 ، ح 1 .
[2] الشهاب الثاقب ص 22 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 11 ، ح 1 .

533

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست