نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 532
إلى يوم القيامة [1] . أقول : فيها أولا أنها لا تدل على وجوبها مطلقا فضلا على وجوبها عيناً ، بل غاية ما يفهم منها أن فعلها جائز إذا اجتمع هذا العدد وتحقق هذا الشرط وهو وجود من يخطب . نعم يمكن جعلها دليلا على التخيير بانضمام مقدمة خارجية ، بأن يقال : دلالتها على جواز فعلها دليل على استحبابها ، فان الجواز بمعنى الإباحة المحضة غير ثابت في العبادات ، لأنها لا تكون متساوية الطرفين ، بل لا بد فيها من الرجحان ، وهو معنى أفضل الفردين الواجبين ، فليتأمل . والمستدل في صدد اثبات وجوبها العيني ، فذكرها في الباب خارج عن وضع الكتاب . وثانياً : ما قد ظهر مما نقلناه عن العيون ان خطبة الجمعة من وظائف الإمام المفترض الطاعة ، العالم بجميع الأمور المتعلقة بنظام أحوال الرعية في معاشهم ومعادهم وقد مر مشروطاً . فاما أن يجعله لنفسه ، أو بأذن لمن يراه أهلا لذلك . فهذا الخبر العام مخصوص به ، لأنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فاما أن يعلم تاريخهما أولا ، والأول اما مقترنان أولا ، والثاني : اما يتقدم العام أو الخاص ، فهذه أقسام أربعة ، وفي الكل يجب بناء العام على الخاص ، كما هو المقرر عندهم ، فالمراد بمن يخطب هو الإمام عليه السّلام أو من يأذنه للخطبة ، مع أن اجتماع الخمسة غير مفيد للوجوب العيني على ما هو رأي المستدل ، فذكره في هذا الباب غير مناسب من هذا الوجه أيضاً . قال قدس سره : ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون جماعة ؟ قال : نعم يصلون أربعاً إذا لم يكن لهم