responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 530


المستدل واعترف به في مقام الجمع بين الاخبار .
وثانياً : أن الحصر الواقع فيها غير مستقيم بظاهره بالاتفاق ، وهو ظاهر .
وثالثاً : أن اللام في « القوم » للعهد ، وهم الذين تحققت لهم شرائطها ، بأن كان فيهم من يصح معه التجمع ، فإذا كانوا خمسة فما زاد جمعوا ، لما مر من أن بأمثال هذه الاخبار المطلقة العامة لا يمكن الاستدلال على وجوبها عيناً في هذا الزمان .
بل يجب تخصيصها بمثل ما مر ، وبما في الصحيفة الكاملة من دعاء كان له عليه السلام ليوم الجمعة والأضحى : اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها .
فان هذا المقام إشارة إلى مقام صلاة الجمعة أو العيد ، يعني : هم المستحقون لذلك المقام ، وهم المختصون بتلك الدرجة الرفيعة ، فاما يجعلونها لأنفسهم كما في زمن حضورهم وشهادتهم وأمنهم من الضرر ، أو يأذنون لمن يرونه أهلا لذلك ، كما في زمن تقيتهم وفي غير بلدة حضورهم وشهادتهم .
ولا ريب أن تلك الاخبار الآحاد ظنية المتون ، ظنية الدلالات على تقدير التسليم ، والصحيفة الكاملة قطعية المتن اتفاقاً منا لتواترها ، حتى أنهم لقبوها بزبور آل محمد وإنجيل أهل البيت ، وتلك الفقرات قطعية الدلالات على المراد ، فهي مقدمة عليها ومخصصة لها ، كما هو المقرر في الأصول ، وهو بنا حري أن نتلقاه بالقبول .
قال قدس سره : ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السّلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، وليتوكؤ على قوس أو عصى ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى

530

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست