responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 529


قال قدس سره : وفي موثقة أبي العباس ، عن الصادق عليه السّلام : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [1] .
أقول : طريقة الاستدلال بها على حقيقة مذهب من المذاهب الثلاثة المشهورة غير واضحة ، نعم يستفاد منها أن أقل عدد تنعقد به الجمعة سبعة ، وهو الأفضل بمعنى أكثر ثواباً ، أو خمسة وهو المفضول . وأما أنها مستحبة أو واجبة وخصوصاً وعيناً ولا سيما في هذا الزمان ، أو متى تجب وبأي شرط يتحقق غير هذا ، فلا دلالة لها عليه أصلا .
فلو جعل اللام فيها للعهد ، فلكل ذي مذهب أن يجعل المعهود موافقاً لمذهبه ، ويحمله على ما يطابق رأيه ، فذكرها في الباب كذكر سابقتها في الكتاب ، بل هي أولى بأن لا يدخل في الحساب ، كما هو ظاهر على أولي الألباب .
وبالجملة من الاخبار الواردة في الباب الذي يدل بصريحه على وجوب الجمعة وبقائه إلى هذا الزمان على ما فهم منه هؤلاء الأصحاب واعترفوا به حديثان ، وهما كما عرفت مجابان ومعارضان بما مر مراراً فتذكر .
قال قدس سره : ومنها صحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق ، قال : يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زادوا ، وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي [2] . قوله « يجمع » بتشديد الميم ، أي : يصلون الجمعة [3] .
أقول : فيها أولا أنها غير دالة على عينية وجوب الجمعة على ما ذهب اليه



[1] وسائل الشيعة 5 / 7 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 8 ، ح 7 .
[3] الشهاب الثاقب ص 21 - 22 .

529

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست