نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 520
هو الأعم . وأما الفقيه ، فلا يجوز له حال الغيبة اتفاقاً ، ومع ذلك لا يثبت لإحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين ، بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي صلَّى الله عليه وآله وزمن خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام ، وسوف يثبت بجماعة أخر في آخر الزمان عند ظهور القائم عليه السّلام ليس الا ، فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابهم عن ذاك [1] حرفاً بحرف وقذة بقذة . والحل أن السبب في الحرمان عن هذا النصيب الأعلى ، والمانع عن الفوز بهذا القدح المعلى ، سوء منيعتنا ، وشناعة سيرتنا ، وقباحة سريرتنا ، ولذلك صرنا حائلين بيننا وبين صواحبنا صلوات الله عليهم ، فلم يظهروا لنا على وجه السلطنة والاستيلاء ، فصرنا خائبين عن أمثال هذه الآلاء ، فإذا رفعت الموانع من البين وطهرت الألسنة من المين ، وتخلصت القلوب عن الشين ، واتصفت الظواهر بالزين ، يظهر من الفيوضات ما يملا الخافقين . ورابعاً : أنا نختار ثاني شقيه ونقول : الفرق ظاهر ، وهو أنه يمكن أن يعين عليه السلام نائباً من قبله في بعض البقاع والأصقاع التي ليست فريقته ولا خوف فيكون هو إماماً لصلاة الجمعة ، فيتحقق الشرط الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة ، وقد فعلوا عليهم السّلام أمثال ذلك كثيراً ، كما هو الموجود في كثير من التوقيعات ، وخصوصاً في عهد صاحب الأمر عليه السّلام في غيبته الصغرى التي كانت سفراؤه موجودين وأبوابه معروفين . فروي عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب أنه قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي علي بن محمد السمري ، فحضرته قبل وفاته بأيام ، فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته :
[1] فكما أن الجهاد كان في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله واجباً ، وصار في هذا الزمان حراماً لفقد الشرط ، فليكن الحال في صلاة الجمعة وغيبتها كذلك « منه » .
520
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 520