responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 512


أقول : ظاهر أن المراد منها بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، منهم الشهيد في الذكرى ، حيث قال في مقام الرد على المحقق : وأما احصاء العدد بالسبعة ، فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة ، لا لأنه شرط في انعقادها . وتوضيحه : ان الاجتماع مظنة التنازع ، وكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعي والمدعى عليه ومن إمام يرفع إليه ومن شاهدين على الحق ولو عرض للإمام عذر ، فلا بد من نائبه . ولو تعدى أحد المدعيين على الآخر واستوجب الحد أو التعزير ، فلا بد ممن يضرب الحدود .
وثالثاً : بأنها معارضة بالاخبار الدالة على عدم اعتبار الإمام عليه السّلام ، كذا قال المستدل في الباب المذكور [1] .
وأنت وكل من له أدنى دربة بالرواية والدراية خبيران بأنه لا تعارض بينها ولا بين أضرابها مما يدل صريحاً على اعتباره عليه السّلام أو نائبه خاصاً ، كما مر وسيأتي .
وبين شيء من الاخبار الواردة في الباب ، فإنها كما ستطلع على نبذ آخر منها إن شاء الله تعالى مطلقات عامات .
ولا تعارض بين العام والخاص ، ولا بين المطلق والمقيد ، لامكان تخصيص الأول بالثاني ، وتقييد الثالث بالرابع ، بل يجب ذلك بناءً على قواعدهم ، فان من المقررات عندهم أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر يجب بناء العام على الخاص مطلقا ، كما سيأتي تفصيله .
والعجب كل العجب من هؤلاء القوم كيف طعنوا على هذه الرواية بهذا الوجه ولم يتفطنوا بذلك ، فان احتمال تفطنهم واغماضهم عنه بعيد غير مناسب بحالهم .



[1] الشهاب الثاقب ص 66 .

512

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست