responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 502


ولا شك أن الاقتداء ركون ، فتعميمهم يستلزم رد الكتاب والسنة ، وتعميمنا يستلزم مع ذلك رد الإجماع أيضاً .
وبعد اللتيا والتي كيف يستقيم عند الطبائع السليمة والعقول المستقيمة الاقتداء بالفاجر والاهتداء بالعاهر ، وتفويض الأمور الدينية إليه ، ولا سيما أمر الصلاة التي هي معراج المؤمن ونور عينيه ، وهي من أكمل أركان الدين وأفضل أعمال المسلمين ، حتى أنها إذا قبلت قبل سائر الاعمال ، ولو ردت ردت بواقيها .
وقل لي لو حكمت نفسك وجعلتها قاضية في ذلك الأمر الجسيم والخطر العظيم هل ترضى بذلك من شيء ؟ ! لا أظنك أن تكون ترضى عنه منه ، فكن الحاكم دوني .
على أن الإجماع منعقد على عدم وجوبها العيني ، كما نقله جماعة منهم الشهيد الثاني والعلامة الحلي ، بل قاطبة المتأخرين ، فإنهم ذهبوا إلى التخيير ، كما صرح به الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي في عقد الطهماسبي .
وأما قوله قدس سره « لو كان الوجوب تخييرياً لما كان كذا وكذا » فهو كلام قلد فيه زين المحققين ، والجواب عنه من قبل القائلين بالتخيير :
أما أولا ، فبأنه محمول على المبالغة ، ونظيره في الاخبار كثير ، مثل ما ورد أن من الملعونين من يأكل زاده وحده ، مع أن أكل الزاد وحده مكروه ، فذلك اللعن للمبالغة كالنائم وحده .
وأما ثانياً ، فبأنها لما كانت أفضل الواجبين ، وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييراً [1] أو مستحبة عيناً ، كما في جميع افراد الواجب المخير إذا



[1] يعني : ليس المراد باستحباب الجمعة كونها مستحبة في نفسها ، بل المراد استحباب فعلها عوضاً عن الظهر الواجبة ، وهي أيضاً واجبة لكن هي أفضل الواجبين كما في العتق وغيره من خصال الكفارة « منه » .

502

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست