نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 497
السابق ، فله أن يقول : لعل علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي ، وهو كونها واقعة حال حضوره أو حضور نائبه ، فعليهم أن يبطلوا هذا الاحتمال ، فهو أحق أن يطالبهم بالدليل ، بل له أن يقول : جواز العمل بالاستصحاب انما هو عند فقد النص والدليل الشرعي لا مطلقا ، ولو مع دلالة دليل شرعي على خلافه كما هنا ، فالعمل بالاستصحاب هنا رد للنص والإجماع به ، ومثله غير جائز عند القائلين بجواز العمل به أيضاً . وأما سائر الاستصحابات فان كان عليه دليل من اجماع أو نص يدل على بقاء ما كان على ما كان فهو حجة ، وإلا فلا . وبذلك أيضاً يظهر بطلان ما استدلوا به من التأسي على وجوبها العيني ، لاحتمال أن يكون الوجوب مقيداً بشرط حاصل بالنسبة إلى النبي ومن يقوم مقامه عليه السّلام غير حاصل بالنسبة إلينا ، ومجرد الاحتمال كاف لنا في هذا المقام ، ولا نحتاج إلى اثباته ، مع أنا قد أثبتناه بالأدلة السابقة ، فظهر بطلان كل ما ذكره المستدل في الباب الخامس من رسالته هذه الاشبهة زين المحققين وسيأتي بما يدفعها في آخر الرسالة ان شاء الله تعالى . قال أستاد أستادنا المحقق المدقق رفع الله درجتهما في شرح الدروس : اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره ، فالأول مثل ما إذا ثبت الحكم الشرعي بنجاسة ثوب أو بدن مثلا في زمان ، فيقولون بعد ذلك الزمان أيضاً يجب الحكم بالنجاسة إذا لم يحصل اليقين بما يرفعها ، والثاني مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ، فبعد ذلك الزمان أيضاً يحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف . وذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجية القسم الأول ، واستدل
497
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 497