نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 484
من كونها داخلة في كونها مأمورة بالمحافظة ، وبقيت الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشكوكة مندرجة في عموم الآية بعدم الدليل على التخصيص . فحينئذ يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، بظهور الأمر في الوجوب ، خصوصاً الأوامر القرآنية ، وخصوصاً عند ملاحظة وجوب محافظة الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشاركة الصلوات المشكوك وجوبها معها في كونها متعلقة للأمر بالمحافظة . وفيه أن الآية ظاهرها وجوب محافظة الصلوات الثابت وجوبها ، فلو ثبت أن الجمعة وغيرها في هذا الزمان من تلك الصلوات وجبت محافظتها ، وإلا فلا . فان ما ليس بثابت وجوبه من الصلوات لا يجب محافظتها ولا فعلها ، إذ الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة إلى أن يقوم دليل يفيد اليقين أو الظن بخلافه ، ولم يقم بعد دليل كذائي على وجوب الجمعة في هذا الزمان ، وإلا لم تكن من الصلوات المشكوك وجوبها . مع أن الآية على ما نقله الراوندي في آيات أحكامه عن زيد بن ثابت وقد مر ، انما نزلت في الأمر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، وكون الجمعة منها لم يثبت بعد . وبالجملة اما أن يحمل الآية على الأمر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، أو مطلق الفريضة ، أو مطلق الصلاة اليومية ، فريضة كانت أو نافلة ، أو مطلق الصلاة المأمور بها ، يومية كانت أو غير يومية . فعلى الاحتمالين الأولين لا وجه للاستدلال بها على وجوب ما لم يعلم وجوبه ، لان كونه مندرجاً في الأمر بالمحافظة حينئذ غير ظاهر . وعلى الاحتمالين الأخيرين أيضاً لا يصح الاستدلال بها على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، لكون المحافظة المأمور بها حينئذ مطلقة جارية في
484
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 484