نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 483
الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب . وعن حفصة أنها قالت لمن كتب لها المصحف إذا بلغت هذه الآية ، فلا تكتبها حتى أمليها عليك ، كما سمعت رسول الله يقرؤها فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر . وعن عائشة وابن عباس والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو . فعلى هذه القراءة يكون التخصيص بصلاتين إحداهما الصلاة الوسطى اما الظهر واما الفجر واما المغرب على اختلاف الروايات فيها والثانية العصر . وعن ابن عمر هي صلاة الظهر . وعن مجاهد هي الفجر ، وعن قبيصة هي المغرب [1] . ومشى على أثره البيضاوي . وقال مولانا أحمد الأردبيلي رحمه الله في آيات أحكامه بعد ذكر الآية : كان الأمر بمحافظة الصلوات بالأداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان أحكام الأزواج والأولاد لئلا يليهم الاشتغال بهم عنها ، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها لأفضليتها . ثم قال وقيل : هي مخفية كساعة الإجابة واسم الله الأعظم ، لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكل ، فهي تدل على جواز العمل المبين لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد وأول رجب وغيرها مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرح بذلك في الاخبار . ثم قال بعد كلام : فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات ، خرج ما ليس بواجبة منها اجماعاً ، بقي الباقي منها تحت العموم ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات أيضاً [2] . أقول : قوله « اجماعاً » قيد للسلب ، أي : خرج صلوات عدم وجوبها اجماعي