responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 432


ذو جحى يستلزم سقوط الاعتماد عن الإجماعات التي يدعيها العلماء الأعلام ولا سيما الشيخ ، كما شنع عليه كثير من الأخباريين والقاصرين من الأصوليين .
والحق أن المراد جميع فقهاء العامة على ما هو المعتاد في عبارات القدماء خصوصاً الشيخ في كتاب الخلاف . وإذا أراد التعبير عن اتفاق علماء الخاصة ، قال في مقام التعليل عليه اجماع الفرقة ، وهذا ظاهر لكل من نظر فيه ، فقد تكرر فيه ذلك ، والمراد به ما ذكرناه .
كما قال : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحضنة بعد الحضنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعي والنخعي ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم [1] . وهو صريح في أن المراد فقهاؤهم ، حيث قابل بهم اجماع الفرقة .
وأصرح منه قوله : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها . وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة .
وكذلك من كان له سيوف مجراة فضة أو ذهب أو أواني ، مستهلكاً كان أو غير مستهلك لا تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : ان كان ذلك مستهلكاً بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شيء ، فلا زكاة فيه لأنه مستهلك . وان لم يكن مستهلكاً وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ النصاب ، أو بالإضافة إلى ما معه نصاباً ففيه الزكاة [2] .
وقال : الحلي عندنا لا زكاة فيه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا



[1] الخلاف 2 / 5 .
[2] الخلاف 2 / 77 .

432

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست