responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 428


في الغلاة انما تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المئونة مناف ، وقرره في المدارك بأن الزكاة في الغلاة تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المئونة وحكم عليه بالبطلان ، ولعله ناظر إلى ما هو المفهوم من الغلة ، فإنها فائدة الأرض ، كما صرح به الفيروز آبادي وغيره ، وكذا لفظ الزكاة ، ذهاباً إلى معناه الأصلي وهو النمو .
قال في القاموس : زكا يزكو زكاءً وزكواً نما [1] .
وزاد فإنها اسم على فعلة كالصدقة ، وأكثر ما يكون اطلاقه على المال المخرج فلا يلائم ذلك اخراجه من غير النماء .
وقال الفاضل الأردبيلي : لا يبعد عدم تعلق الزكاة بالمؤن كله كالخراج ونحوه متمسكاً بدليل الإجماع لو كان ، ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك وتبادر أن الغرض وصول ما يصل إليه إلى النصاب لا ما يأخذه الغير ، خصوصاً ما كان موقوفاً عليه الزرع ، لحسنة محمد بن مسلم وأبي بصير الصريحة في ذلك ، والأخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة ، والتي تدل على كون الخمس بعد المؤن وغيرها فتأمل [2] . كذا في شرح الارشاد للمحقق المذكور .
وبهذه الوجوه على ما تمسك به العلامة في المنتهى من الوجوه الست التي مرت الإشارة إليها في تضاعيف الكلام ، ويتضح بهذه الأدلة المتعاضدة بعضها ببعض من الأخبار المعتبرة المتأيدة بعمل مشاهير المحققين من الأصحاب ، المطابقة لظاهر ما نزل به الكتاب ، المخالفة لما اتفق عليه جمهور ذوي الأذناب ، وغير ذلك من الشواهد والاعتبارات ما أردناه من ترجيح تعلق الزكاة بالغلات بعد وضع ما يغرمه عليه رب المال من المؤونات .



[1] القاموس 4 / 339 .
[2] مجمع الفائدة 4 / 109 - 110 .

428

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست