نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 426
وانما ينوب الساعي عنهم مقام أذنه مقامه حيث لم يتعين المصرف حينئذ . وان أريد الضمان الغرم على الأداء من غيرها ، كما أفاده المحقق الشيخ علي ، فالتضمين يتضمن الأذن لهم فيه ، وكأنه ينتقل بذلك حق المساكين إليهم ، ولذلك يجوز للساعي أن يضمن لأرباب الأموال حقهم بانتقاله إليه . قال في المعتبر كغيره : خيرهم بين تركه أمانة في يدهم ، وبين تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حقهم ، فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة فيها حق المساكين . وفي البيان : ليس له التصرف إلا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن ، أو يضمن له الساعي ، فلو تركها أمانة جاز الخرص وغيره [1] . وعلل الاشتراك في المدارك بما رواه ابن بابويه ، يعني في علل الشرائع عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الله عز وجل أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم [2] . وبالجملة النصوص المعتضدة بالشهرة العظيمة البالغة حد الاجماع من الفرقة المحقة ناهضة باثبات الشركة الاستحقاقية المخالفة لمذاهب العامة ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة ، ولا ينهض أمثال ذلك بنفيها ، فالقول بها هو الوجه ، وما يبتنى عليها من الوجوه لا يخلو عن وجه ، فلا وجه للاعتراض عليه بهذا الوجه . وأما الايراد بأنه ان تم لدل على استثناء المئونة المتأخرة عن وقت تعلق الوجوب بالنصاب ، لحصول الاشتراك في ذلك الوقت ، والمدعى أكثر من ذلك وأعم منه . فدفعه ظاهر ، لانتفاء القول بالفرق في هذه المسألة ، وان فرق بين