responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 426


وانما ينوب الساعي عنهم مقام أذنه مقامه حيث لم يتعين المصرف حينئذ .
وان أريد الضمان الغرم على الأداء من غيرها ، كما أفاده المحقق الشيخ علي ، فالتضمين يتضمن الأذن لهم فيه ، وكأنه ينتقل بذلك حق المساكين إليهم ، ولذلك يجوز للساعي أن يضمن لأرباب الأموال حقهم بانتقاله إليه .
قال في المعتبر كغيره : خيرهم بين تركه أمانة في يدهم ، وبين تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حقهم ، فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة فيها حق المساكين .
وفي البيان : ليس له التصرف إلا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن ، أو يضمن له الساعي ، فلو تركها أمانة جاز الخرص وغيره [1] .
وعلل الاشتراك في المدارك بما رواه ابن بابويه ، يعني في علل الشرائع عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الله عز وجل أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم [2] .
وبالجملة النصوص المعتضدة بالشهرة العظيمة البالغة حد الاجماع من الفرقة المحقة ناهضة باثبات الشركة الاستحقاقية المخالفة لمذاهب العامة ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة ، ولا ينهض أمثال ذلك بنفيها ، فالقول بها هو الوجه ، وما يبتنى عليها من الوجوه لا يخلو عن وجه ، فلا وجه للاعتراض عليه بهذا الوجه .
وأما الايراد بأنه ان تم لدل على استثناء المئونة المتأخرة عن وقت تعلق الوجوب بالنصاب ، لحصول الاشتراك في ذلك الوقت ، والمدعى أكثر من ذلك وأعم منه . فدفعه ظاهر ، لانتفاء القول بالفرق في هذه المسألة ، وان فرق بين



[1] البيان ص 182 .
[2] علل الشرائع ص 371 .

426

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست