responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 425


سائر الأموال المشتركة ليحتسب حكمها فيه كلية ، ولهذا يجري فيه ما لم يجر في سائر الأموال المشتركة ، فيجوز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ، ووجب عليه كلما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال والوزان لتوقف الواجب عليه .
فجوابه أن مجرد امتياز بوجه ما عن سائر المشتركات لا يمنع من اشتراكه معها في سائر الأحكام المشتركة بعد تسليم الاشتراك وثبوته ، وهو ظاهر مما تقدم .
وقال في الذخيرة : ان انتفاء بعض الأوصاف الثابتة لتعلق الحق بالعين غالباً لدليل من خارج ، لا يقتضي انتفاء وصف التعلق بالعين بالكلية ، وفي وجوب أجرة الكيل والوزن على المالك خلاف مشهور ، وقد قال الشيخ في المبسوط : يعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين .
والفرق بين ما يتوقف عليه الغلة وما يحتاج إليه الدفع بين ، فلا يجري ذلك بعينه في أجرة الحصاد والتصفية على ما زعمه صاحب المدارك ، على أن الأوساق لا يحصل إلا بعد ذلك ، فيكون الجميع مشتركا بين الجميع . وعدم ظهور القائل به بخصوصه لا يضر ، لتناول المؤن كله في اطلاقاتهم له ، ووجوب شيء من ذلك على أرباب الأموال لا دليل عليه ، ودون اثبات وجوب ما يتوقف عليه الدفع عليهم خرط القتاد ، مع ما في دعوى التوقف من تطرق المنع .
والمراد بجواز التصرف بمجرد الضمان ان كان هو الانتقال إلى ذمة المالك بالتضمين كما هو المتبادر ، فتوقف جواز التصرف عليه ينافي وجوب الزكاة في الذمة ، وبه يثبت مشاركة المستحقين في عين النصاب .
واختار في العزيز أن حق المساكين ينقطع بالتضمين عن عين الثمرة ، وينتقل إلى ذمة رب المال ، لان الخرص يسلطه على التصرف في الجميع ، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنها وعدم الاحتياج إلى الاستئذان منهم لتعذره ،

425

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست