responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 378


إذ المتبادر من قولهم « فلان أنكر حق فلان وحلف عليه » أنه حلف باستحلاف صاحب الحق عند الوالي وبأمره .
يدل على ذلك صريحاً ما سبق في كلام الشيخ في أوائل الرسالة من قوله « إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها » إذ لا شك أن المراد به كما هو المتبادر منه أيضاً إذا حلف المدعى عليه باستحلاف المدعي كما يفهم من هذا هذا ، فكذا يفهم من ذاك ذاك من غير فرق .
ولذلك أوله رحمه الله إلى ما أوله إليه ، وجعل الباعث عليه قولهم المشهور المستند إلى رواية ابن أبي يعفور ، والباعث على ذلك كما عرف ضعيف ، وطريق التوثيق بينهما غير منحصر فيما ذكره ، لجواز حمل الثانية على الكراهة والأولى على الجواز ، أو بالحمل على جواز المقاصة مع القول المذكور في صحيحة الحضرمي ، وعدمه مع عدمه .
على انا نقول : فدلالة صحيحة سليمان بن خالد على عدم جواز المقاصة بعد التحليف مطلقا ممنوعة ، وانما دلت عليه في صورة كون مال الغريم عنده أمانة كما يدل عليه قوله عليه السّلام « ان خانك فلا تخنه » فهذا قرينة أن المالين كانا عند الرجلين بطريق الأمانة ، فتدل على عدم جواز الخيانة في الأمانة ، ولو في صورة التقاص ، لا على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف ، كما هو المطلوب .
ونحن نقول بالأول ، لدلالة أخبار كثيرة صحيحة عليه . منها : صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي مسألة ، فقلت : عما ذا ؟ فقالت : ان ابني مات وترك ما لا في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك ، فقال :
لا ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » [1] كذا



[1] التهذيب 6 / 348 ، ح 102 وفيه عن ابن أخي الفضيل بن يسار .

378

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست