responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 36


بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت عينها ، أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها [1] .
قوله « ليست بمسفرة » أي : بمكشوفة الوجه بل كانت متنقبة ، أو من وراء الستر ولا ينظر إليها .
في الصحاح : سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافرة [2] .
فالمسفرة بمعنى السافر . ويظهر من هذين الحديثين إن إشهاد المرأة على إقرارها ليس من الضرورات التي توجب إباحة كشف وجهها ونظر الشهود إليها والى وجهها مكشوفاً ، بل ذلك حرام عليها وعليهم .
فليكن ذلك في خاطرك عسى أن ينفعك في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى ، فهما صحيحان صريحان في عدم جواز النظر وان كان وقت تحمل الشهادة هذا ما رواه الصدوق محمد بن بابويه في الفقيه .
وروى محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب بسند مجهول عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، فأما ان كان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز المشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها [3] .
وهذا أيضاً يدل على عدم جواز النظر إليها إلا في حالة الضرورة والشهادة مع الحاجة إلى النظر ، وسيجئ لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .
ويدل عليه [4] أيضاً ما رواه في الكافي بطريقين أحدهما فيه إرسال ، والثاني



[1] من لا يحضره الفقيه 3 / 67 .
[2] صحاح اللغة 2 / 686 .
[3] تهذيب الاحكام 6 / 255 ، ح 70 .
[4] أي : على عدم جواز النظر فقط لا وقت الشهادة كما يتوهم « منه » .

36

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست