responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 349


ثم قال رحمه الله متصلا بكلامه المنقول : وأما لو كان الظن بخلافه ، أو يكون الأمر مشتبهاً ، فالقول بايجاب شيء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور بعيد لا يخلو عن جرأة لما مر ، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبهاً بالمني وغيره ، أو بالبول وغيره ، لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم .
أقول : لعله إشارة إلى مثل ما نقلناه عن الفقيه أن الصادق عليه السّلام سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ ، فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئاً أيغتسل ؟
قال : لا انما الغسل من الماء الأكبر [1] .
ولعل الوجه فيه أن الأصل عدم كونه منياً ، بل الظاهر أنه ماء نزل من الحبائل وقد سبق أنهم نفوا استحباب استبراء المرأة ، ثم قالوا : وما يجده من البلل المشتبه لا يترتب عليه غسل ولا وضوء ، لان اليقين لا يرتفع بالشك .
ثم قال قدس سره : وأيضاً أن هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجدان البلل بعد البول وقبل الاستبراء ، للظاهر الذي قلناه وما أذكر الأن قولهم هنا [2] .
إلى هنا كلامه رفع في عليين مقامه .
وبه يختم الكلام حامداً على الإتمام ومصلياً على الرسول سيد الأنام وعلى آله الطاهرين البررة العظام عليهم السّلام .
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في ( 5 ) ربيع الثاني سنة ( 1411 ) ه‌ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 86 ، برقم : 189 .
[2] مجمع الفائدة 1 / 138 - 139 .

349

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست