responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 32


طلاقاً شرعياً ، وإلا لكاد بينونتها في صورة الهبة بالطلاق لا بغيره .
فالأقرب صحة هبة الولي ، لثبوت ولايته المجوزة للتصرف في أمور المولى عليه مع رعاية الغبطة والمصلحة وتخلفه في الطلاق لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به ، لأنه قياس لا نقول به ، على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، كما قال الصادق عليه السّلام ، وقد رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه [1] .
وهبة الولي المدة مما لم يرد فيه نهي ، وخصوصاً إذا كانت المدة قليلة غير واصلة إلى زمان بلوغ الصبي ، فان في هذه الصورة لا يتصور له أمد يترقب ويزول فيه نقصه ليقع الطلاق بيده على كون الهبة طلاقاً شرعياً .
والحاصل أن كون الولي ممنوعاً من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدوداً ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزوم .
فلعل غرض الشارع من نهي الولي عن الطلاق دون الهبة تعلق بما هو معتبر في أحدهما دون الأخر ، فهذا القياس على القول به باطل ، لانتفاء الجهة الجامعة .
فنقول : كما جاز للولي العقد أو البناء على أصالة الجواز وثبوت ولايته الشرعية فليجز له الهبة آخراً بناءً على ذلك الأصل السالم عن المعارض ، وانما خرج عنه الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج ، وهو على تقدير تسليمه انما دل على كونه ممنوعاً من الطلاق ولم يدل على كونه ممنوعاً من غيره ، فليقتصر عليه فيما خالف الأصل ، وباللَّه التوفيق .
وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في ( 1 ) ذي الحجة سنة ( 1410 ) ه‌ - ق في مشهد مولانا الرضا عليه السّلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 317 .

32

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست