نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 32
طلاقاً شرعياً ، وإلا لكاد بينونتها في صورة الهبة بالطلاق لا بغيره . فالأقرب صحة هبة الولي ، لثبوت ولايته المجوزة للتصرف في أمور المولى عليه مع رعاية الغبطة والمصلحة وتخلفه في الطلاق لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به ، لأنه قياس لا نقول به ، على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، كما قال الصادق عليه السّلام ، وقد رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه [1] . وهبة الولي المدة مما لم يرد فيه نهي ، وخصوصاً إذا كانت المدة قليلة غير واصلة إلى زمان بلوغ الصبي ، فان في هذه الصورة لا يتصور له أمد يترقب ويزول فيه نقصه ليقع الطلاق بيده على كون الهبة طلاقاً شرعياً . والحاصل أن كون الولي ممنوعاً من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدوداً ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزوم . فلعل غرض الشارع من نهي الولي عن الطلاق دون الهبة تعلق بما هو معتبر في أحدهما دون الأخر ، فهذا القياس على القول به باطل ، لانتفاء الجهة الجامعة . فنقول : كما جاز للولي العقد أو البناء على أصالة الجواز وثبوت ولايته الشرعية فليجز له الهبة آخراً بناءً على ذلك الأصل السالم عن المعارض ، وانما خرج عنه الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج ، وهو على تقدير تسليمه انما دل على كونه ممنوعاً من الطلاق ولم يدل على كونه ممنوعاً من غيره ، فليقتصر عليه فيما خالف الأصل ، وباللَّه التوفيق . وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في ( 1 ) ذي الحجة سنة ( 1410 ) ه - ق في مشهد مولانا الرضا عليه السّلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .