responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وانما هي مستأجرة [1] .
وفي الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :
عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، فإذا جاء لأجل كانت فرقة بغير طلاق [2] .
وقد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم « ولا يقع بها إيلاء » لقوله تعالى في قصة الإيلاء « وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ » [3] وليس في المتعة طلاق .
وقال في المسالك : إقامة الهبة مقام الطلاق قياس .
وقال الشيخ علي رحمه الله في حواشيه : جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس . وأيضاً فإن الأصحاب لم يعدوا الهبة من أقسام الطلاق .
وبما قررنا ظهر فساد ما توهمه بعض المعاصرين من عدم جواز هبة الأب المدة المضروبة في نكاح متعة ولده الصغير ، مستدلا بأنها طلاق ، والخبر المذكور يدل على عدم جواز طلاقه عنه .
وذلك لأنه ان أراد أن الهبة المذكورة طلاق شرعي ففيه ما عرفته ، وان أراد أنها طلاق لغوي ففيه أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو الطلاق الشرعي .
وبالجملة دلالة الخبر على عدم جواز هبة الولي المدة انما تثبت أن لو كان المراد بالطلاق المذكور فيه هو الطلاق بالمعنى اللغوي ، ودون ثبوته خرط القتاد .
وكيف لا ؟ والأصحاب مصرحون بأن المتعة لا يقع بها طلاق كما مر . وهذا منهم صريح في أنهم حملوا الطلاق المذكور فيه على معناه الشرعي ، وإلا فلا وجه لتخصيصهم الطلاق بغير المتعة ، واعتبارهم في المطلقة الدوام على أن قول الرضا والباقر عليهما السّلام المتعة تبين بغير طلاق صريحان في أن هبة المدة لا تسمى



[1] الاستبصار 3 / 147 ، ح 5 .
[2] من لا يحضره الفقيه 3 / 464 .
[3] سورة البقرة : 227 .

31

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست