responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 283


وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوم ما فيها ويؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها أغرموا له الثمن . قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو مجوسي ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا [1] .
أي : انها سفرة مجوسي ، فحينئذ يجب عليهم الكف عما فيها .
قال صاحب البحار قدس سره في حاشيته المعلقة عليه : انه يدل على أن الأصل التذكية فيما تشترط فيه ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة ، والمشهور بين الأصحاب خلافه [2] .
أقول : هذا الخبر الضعيف دل على أن العلم بالتذكية والطهارة بل [3] الحلية والإباحة في أمثال ذلك مما لا حاجة إليه ، بل يكفي فيه مجرد عدم العلم بعدم التذكية والنجاسة والحرمة حتى يعلم أنه غير مذك أو نجس أو حرام ، ويؤيده حديث : الناس في سعة ما لم يعلموا .
وأما أصالة التذكية فالاخبار فيها متعارضة ، فبعضها يدل عليها وبعضها على خلافها ، وهو صحيح كما عرفت ، فإذا تعارضت وتساقطت وجب الرجوع فيه إلى ما يقال من أن الأصل في الحوادث العدم والتذكية منها ، فالأصل فيها العدم ، ولذا اشتهر فيهم مع كثرة الاخبار الدالة على أصالة التذكية خلافها .
ومنه يظهر أن الأصل والظاهر وهو ما يفيده اخبار المسلم بأنها ذكية إذا تعارضا قدم الأصل عليه ، لأنه دليل وحجة بالاتفاق ، والظاهر كثيراً ما يخرج الأمر بخلافه .



[1] فروع الكافي 6 / 297 ، ح 2 .
[2] مرآة العقول 22 / 112 .
[3] هذا اعتراض على صاحب البحار فتأمل « منه » .

283

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست