responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 282


أنها ذكية من غير أن يقول قد قيل لي انها ذكية . ويؤيد هذا المفهوم ما تقرر في الأصول أن خبر الواحد العدل حجة في النقليات ، وحينئذ فيجوز للمشتري أن يبيعها على أنها ذكية كما قلناه .
ولكنه يناقشه ما تقرر عندهم من أن الأصل في أفعال المسلمين الصحة ، قالوا :
وهذه قاعدة ورد بها النص عن الأئمة عليهم السّلام وأجمع عليه العلماء الاعلام ، وعليها مدار تفاريع الاحكام .
منها : أن أحداً من المسلمين لو أخبر عن شيء كان نجساً أنه طهره قبل قوله ، لان الأصل في أقواله الصحة ، إذ القول فعل لساني ، وقد سبق أن الأصل في أفعالهم الصحة .
فان على هذا الأصل كان ينبغي قبول قوله في اخباره بالتذكية ، ثقة كان أم غير ثقة ، لان ما تقرر عندهم من القاعدة الوارد بها النص لا اختصاص له بالثقة كما هو واضح ، ومع ذلك لا فرق بين الإخبارين ، فلم قبل منه الأول دون الثاني ؟
لا يقال : لعل الفرق بينهما أن الأصل في الأشياء هو الطهارة ، فيقبل قوله في الاخبار عنها ، بخلاف التذكية ، فإنها على خلاف الأصل ، فلا يقبل قوله في الاخبار عنها ، وان كان الأصل في قوله هو الصحة .
لأنا نقول : ولا كذلك الأمر ، لان هذا الشيء لما فرض أنه كان نجساً فالأصل بحكم الاستصحاب بقاؤه على نجاسته حتى يعلم طهره ولم يعلم إلا باخباره ، فكما يقبل قوله هنا في الاخبار عنه ، فليقبل قوله هناك في الاخبار عن التذكية من غير فرق فمن ادعاه فعليه البيان .
وما في [1] فروع الكافي في باب نوادر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة



[1] عطف على قوله « ما تقرر عندهم من أن الأصل » « منه » .

282

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست