responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 247


فان من البعيد أن يأكل كتف شاة وجنباً مشوياً منها ولم يغسل يده منه ، مع نظافته ونزاهته المشهورة ومبالغته في غسل الأيدي والأفواه من الزهومة ، وسيما حال الصلاة ومناجاة رب العزة .
فقول بعض الفقهاء أنه أراد به وضوء الصلاة حق ، ولكن ذهابهم إليه بعد نسخه بفعله ، فإنه كقوله حجة لقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي [1] . وقد صلى بعد أكل ما غيرته النار من غير وضوء باطل ، ولعلهم عثروا على المنسوخ ولم يعثروا على الناسخ ، أو لم يتفطنوا أنه ناسخ له كغيرهم ، فأبقوه الأن على ما عليه كان ، وهذا خطأ منهم ، وهم فيه معذورون لو كان الأمر كما سبق ، فتأمل .
ومنه يعلم وجه قول السائل في مقام السؤال ، ومذهبكم أن مس ما غيرته النار لا يوجب وضوءاً ، فان الإمامية وأكثر أهل السنة لا يوجبون ذلك مطلقاً لا وجوباً ولا استحباباً ، كما يفيده تنكير الوضوء الواقع في سياق النفي : أما لكونه منسوخاً ، أو لما ذكرناه ، أو ذكره السيد السند وابن الأثير ، مع أصالة عدم وجوب الوضوء بل استحبابه بذلك .
وهذا - أي : جواب من استدل به على وجوب وضوء الصلاة ، أو استحبابه مما غيرته النار بكونه منسوخاً - هو الأولى ، لا ما أجاب به عنه السيد تبعاً للآخرين فإنه كما عرفته مشتمل على تكلفات مستغن عنها بما ذكرناه ، فتأمل .
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في ( 14 ) محرم الحرام سنة ( 1411 ) ه‌ ق في مشهد مولانا الرضا عليه السّلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .



[1] عوالي اللئالي 1 / 198 ، ح 8 .

247

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست