responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 243


ونحوه مما مسته النار ، وتخصيصه بماله زهومة وغمر كأنه غير سديد ، فتأمل .
قال قدس سره في الغرر والدرر : تأويل خبر ان سأل سائل عن الخبر الذي يروي عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : توضؤوا مما غيرت النار .
فقال : ما المراد بالوضوء ها هنا ومذهبكم أن مس ما غيرته النار لا يوجب وضوءاً ؟
الجواب : أن معنى توضؤوا أي نظفوا أيديكم من الزهومة ، لأنه روي أن جماعة من الاعراب كانوا لا يغسلون أيديهم من الزهومة ، فيقولون : فقدها أشد من ريحها ، فأمر عليه السّلام بتنظيف الأيدي لذلك .
فان قيل : كيف يصح أن تحملوا الخبر على اللفظ اللغوي ؟ مع انتقاله بالعرف الشرعي إلى الافعال المخصوصة ، بدلالة أن من غسل يده أو وجهه لا يقول بالاطلاق توضأت ، ومتى سلم لكم أن الوضوء أصله من النظافة ، لم ينفعكم مع الانتقال الذي ذكرناه ، وكلامه صلَّى اللَّه عليه وآله أخص بالعرف الشرعي ، وحمله عليه أولى من حمله على اللغة .
أقول : حاصل السؤال يرجع إلى ما تقرر في أصول الأصحاب من أن الشارع إذا أمرنا بأمر أو حكم علينا حكماً وخاطبنا بلفظ .
فان كان له حقيقة شرعية حملناه عليها ، كما إذا قال : توضؤوا فان الوضوء في اللغة النظافة ، وفي الشرع الافعال المخصوصة ، فنحمله على حقيقته الشرعية وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك .
وان لم تكن له حقيقة شرعية ، وجب حمله على الحقيقة العرفية ان كان له في العرف حقيقة ، وإلا رجعنا فيه إلى الحقيقة اللغوية ، فجعلوا الرجوع إليها بعد أن لم يكن له حقيقة في الشرع ولا في العرف ، وهنا له حقيقة شرعية ، فحمله عليها أولى من حمله على الحقيقة اللغوية .
فما أجاب عنه به السيد السند بقوله قلنا : ليس ننكر أن يكون اطلاق الوضوء

243

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست