responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 210


والإباحة والبراءة والاستصحاب وغيرها من الأصول والقواعد ، وكذا من عمل بخبر الواحد ، ولكنه لم يجعله لكونه ظني المتن مخصصاً لما هو قطعي المتن ، وهم الأكثرون أيضاً كما هو المذكور في الأصول ، فلا عليهم أيضاً طرحها .
ومن البين أن العلة المذكورة تطرد وتدور وجوداً وعدماً على هذين الرأيين بقي من يعمل به وبجعله مخصصاً ، فهو يقول هذه أخبار وردت مخالفة لأصالة الحل والإباحة وغيرهما مما سبق ، فوجب قصرها وحصرها على محل ورودها كما قالوا نظيره في سائر المسائل الفقهية ، فليست هذه بأول قارورة كسرت في الاسلام ، وخصوصاً إذا كانت تعديتها منه إلى غيره قياساً محضاً .
والعلة المذكورة وان لم تكن مطردة دائرة وجوداً وعدماً على هذا الرأي ، إلا أن صاحبه لم يستدل على تحليل ما حرمه صاحب الرسالة فيها بهذا الدليل حتى يرد عليه ذلك .
بل قال : ان المحرمات بنص القرآن وان كانت ثلاث عشر امرأة ، سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة ، الا أن الاجماع من المسلمين قاطبة انعقد على أن كل ما يحرم بالنسب من السبع المذكورات في الآية يحرم أمثالهن من الرضاعة للخبر المشهور ، فمن دخل في إحدى من ذكر نحكم بتحريمه وإلا فلا ، إلا أن يقوم دليل من خارج على التحريم ، كما في أحاديث المنزلة .
فلا يرد عليه ما أورده متصلا بما سبق بقوله : وكذا القول بخروج ذلك وحده بالنص ، كما صدر اضطراراً عن بعض المتدينين الراسخة في قلبه قواعد الأصوليين خارج عن حد الانصاف ، بل هو محض الاعتساف ، سيما مع ذكر العلة فيها وقيام قرائن عدم الاختصاص كما حققناه .
على أن لنا أن نقول : تلك الاخبار كافية في الدلالة على عدم اطراد تلك العلة عدماً ، فلا يمكن تخصيص عموم ما مضى بها ، ولا يوثق بالحكم بالتحليل

210

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست