responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 194


أقول : انه قال آنفاً ان الشيخ صرح بالنشر وعموم الخبر في كتابيه النهاية والخلاف ، ووعد أنه سيجيء ، وهنا يقول ان كلام الشيخ في الخلاف والنهاية صريح فيه ، أي : في العموم كما تبين آنفاً ، وقد عرفت أن بناء كلام الشيخ وكل من قال بالنشر على تعدية أخبار المنزلة لا على فهمهم العموم من الخبر ، كما صرح به جماعة من أصحابنا .
منهم حسام الدين الطريحي النجفي رحمه اللَّه في رسالة له في الرضاع ، حيث قال بعد ايراد مسألة هل يحل لأولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولاد المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعاً أم لا يحل ؟ قولان فالشيخ في الخلاف والنهاية لا ، وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب نعم وتوقف العلامة في المختلف .
وهذه المسألة متفرعة على مسألة تحريم نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة فان قلنا ان أولاد المرضعة لا يحرمون على أب المرتضع ، فكذا لا يحرمون على اخوته بطريق أولى .
وان قلنا بتحريمهم عليه ، كما هو الأقوى والمختار عند الأكثر لدلالة النص عليه ، ففي تحريمهم على اخوته الذين لم يرتضعوا من لبن ذلك الفحل القولان المذكوران .
احتج الشيخ على التحريم بأحاديث المنزلة ، ووجه الاحتجاج بها أنها ناطقة بتحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع ، معللة بأنهم قد صاروا بمنزلة أولاده وبناته في التحريم ، فيلزم من ذلك تحريمهم على أولاده لصيرورتهم اخوة لهم ، وذلك موجب لنشر الحرمة بينهم ، إذ العلة منصوصة فتتعدى .
وأجيب بأن تعديتها مشروطة بوجودها في المعدى إليه ، وهاهنا ليس كذلك لان كونهن بمنزلة اخوة ولد الأب ليس موجوداً في محل النزاع كما لا يخفى ،

194

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست