نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 148
أقول : حكمهم بعدم حاجة من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع إذا أراد الدخول قبل مضي الشهر إلى الإحرام ، واحتياجه إليه بعد مضيه لا يدل على عدم جواز الإحرام قبل مضي الشهر من العمرة الأولى في غير هذه الصورة المخصوصة المنصوصة إلا بطريق قياس غير مسوغ . ومن الغريب أنه رحمه الله استثنى هذه الصورة في كلامه السابق عن محل النزاع وقال : انها خرجت لمانع لا لعدم صلاحية الزمان ، وهنا جعلها دليل اشتراط الشهر ، ولعله قدس سره ذهل عنه ، وكان وقتئذ نظره على ما ذكره الفاضل في المختلف في مقام الاستدلال على أنه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر . حيث قال : وأيضاً حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتمار ، بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته ، ولو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع بالأخيرة ، وذلك يدل على اعتبار الشهرين للعمرتين . وفيه ما عرفته من أن دلالته عليه في غير هذه الصورة المخصوصة ممنوعة وفيها مسلمة ، ولكنه لا يجدي نفعاً لأنها مما أخرجه الدليل . وأما قوله فيه أيضاً : ان أصحابنا نصوا على أن المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة وقضاؤها في الشهر الداخل ، ولو كان كل وقت صالحاً للعمرة لما انتظر في القضاء الشهر الداخل . ففيه أن وجوب قضائها في الشهر الداخل لا يدل على عدم كون كل وقت صالحاً لغير هذه العمرة ، فلعل ذلك كان لخصوص نص كان في نظرهم لم يصل إلينا ، لاندراس كثير من النصوص بتصادم الدول الباطلة والأهواء العاطلة ، على أن هؤلاء الناصين بذلك لعلهم كانوا ممن قال بعدم جواز الإتيان بعمرتين لا يكون بينهما شهر فالتمسك بقولهم تمسك بقول المدعى . ثم قال قدس سره : والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك ، كما
148
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 148