نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 146
الواجب ، فلولاه لكان صالحاً للإتيان بها . ثم قال رحمه الله : ودليل اشتراط العشرة ما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة . لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة ، لأن الظاهر انه البطائني الواقفي الضعيف . أقول : سند هذه الرواية بين مجهول وضعيف . أما الأول فلوجود إسماعيل ابن مرار فيه . وأما الثاني فلان ابن أبي حمزة لا شك أن المراد به في هذا السند هو البطائني الواقفي لعنه الله ، بقرينة رواية يونس بن عبد الرحمن عنه ، والبطائني ضعيف كذاب متهم ملعون ، ورد فيه ما ورد من الطعن واللعن . روي عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال : دخلت على الرضا عليه السّلام فقال لي مات علي بن أبي حمزة ؟ قلت : نعم ، قال : قد دخل النار ، قال : ففزعت من ذلك ، قال : أما أنه سئل عن الإمام بعد موسى عليه السّلام أبي ، فقال : إني لا أعرف إماماً بعده فقيل لا ، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناراً [1] . ثم قال قدس سره متصلا بما سبق : فيرد بغيرها من أدلة من لا يشترط ومن يشترط غيرها . أقول : كما جاز رد دليل بدليل أقوى ، فليجز رد دليلين إذا تقاوما وتناقضا ، وقد عرفت أن روايات السنة تدل على عدم جواز العمرة في كل سنة إلا مرة ، وروايات الشهر تدل على استحبابها في كل شهر ، وهما صحيحتا السند ، فإذا تعارضتا تساقطتا ، فيبقى دليل القول بجواز الاتباع بين العمرتين سالماً . فان قلت : لا تناقض بينهما لجواز حمل روايات السنة على عمرة يتمتع بها إلى الحج .