نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 138
الشهر ، بخلاف الثاني . والظاهر من الروايات هو الأول ، على أن رواية الفصل بعشرة أيام ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة ، فلا يثبت بها الاستحباب ، لأنه حكم من الاحكام ، وقد أطبقوا على أن الخبر الضعيف لا يثبت به حكم . فان قلت : هذا الاستدلال يحتمل أن يكون من صاحب الإيضاح ذكره دليلا لهم ، وعلى هذا فلا يثبت كون هذا الخبر متواتراً عندهم . قلت : هذا احتمال بعيد بل باطل ، إذ لا إجماع هنا ولا آية ولا رواية ولا دليل اجتهادي سوى إطلاق الأمر بالاعتمار ، فلو لم يكن هذا الخبر دليلهم على هذا المطلب ، لكان قولهم هذا مجرد دعوى بلا دليل ، وهذا ينافي عدالتهم المتفق عليها بين أرباب الرجال . ويدل على كون هذا الاستدلال من السيد ما نقل عنه أنه استدل في المسائل الناصرية على ما ذهب إليه بقوله صلَّى الله عليه وآله « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » حيث قال : ولم يفصل عليه السّلام بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين وشهر أو شهرين [1] . وقال ابن إدريس بعد نقل اختلاف الأصحاب في أقل ما يكون بين العمرتين ، وان بعضهم قال : لا أوقت وقتاً ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة : وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتي ، واليه ذهب السيد في الناصريات ، ثم قال : وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين بأخبار آحاد لا يوجب علماً ولا عملا [2] . أقول : وأما ما أفاده العلامة في المختلف بقوله : واستدلاله - أي : السيد - غير ناهض ، إذ حكمه عليه السّلام بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه . ففيه أن الأصل عدم التقدير ، والعمرة مشروعة بالاتفاق ، فلا اختصاص لها