responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 138


الشهر ، بخلاف الثاني . والظاهر من الروايات هو الأول ، على أن رواية الفصل بعشرة أيام ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة ، فلا يثبت بها الاستحباب ، لأنه حكم من الاحكام ، وقد أطبقوا على أن الخبر الضعيف لا يثبت به حكم .
فان قلت : هذا الاستدلال يحتمل أن يكون من صاحب الإيضاح ذكره دليلا لهم ، وعلى هذا فلا يثبت كون هذا الخبر متواتراً عندهم .
قلت : هذا احتمال بعيد بل باطل ، إذ لا إجماع هنا ولا آية ولا رواية ولا دليل اجتهادي سوى إطلاق الأمر بالاعتمار ، فلو لم يكن هذا الخبر دليلهم على هذا المطلب ، لكان قولهم هذا مجرد دعوى بلا دليل ، وهذا ينافي عدالتهم المتفق عليها بين أرباب الرجال .
ويدل على كون هذا الاستدلال من السيد ما نقل عنه أنه استدل في المسائل الناصرية على ما ذهب إليه بقوله صلَّى الله عليه وآله « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » حيث قال : ولم يفصل عليه السّلام بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين وشهر أو شهرين [1] .
وقال ابن إدريس بعد نقل اختلاف الأصحاب في أقل ما يكون بين العمرتين ، وان بعضهم قال : لا أوقت وقتاً ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة :
وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتي ، واليه ذهب السيد في الناصريات ، ثم قال :
وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين بأخبار آحاد لا يوجب علماً ولا عملا [2] .
أقول : وأما ما أفاده العلامة في المختلف بقوله : واستدلاله - أي : السيد - غير ناهض ، إذ حكمه عليه السّلام بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه .
ففيه أن الأصل عدم التقدير ، والعمرة مشروعة بالاتفاق ، فلا اختصاص لها



[1] المسائل الناصريات مسألة : 139 .
[2] السرائر ص 634 .

138

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست