responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


التصرف في حقه عليه السّلام ، بل في مطلق الخمس ، لاحتمال أن يكون كله حق الإمام عليه السّلام ووجوب الدفن أو الوصية به إلى زمان حضوره .
ومنه يعلم أن الأحوط للمالك بل الواجب عليه أن لا يصرف حصص الباقين فيهم إلا بإذن من له الأذن ، فلعله يأمره بدفن الجميع أو الوصية به ، ولعله رحمه الله نظر إلى ما يفيده ظاهر كلام المفيد .
وفيه أن هذه مسألة مختلف فيها ، وكل مسألة كذلك لا بد في العمل بها من الرجوع إلى من إليه الرجوع . وهذا على ما تقرر عندهم من أن المكلف في هذا الزمان : أما مقلد ، أو مجتهد ، والأول يجب عليه الرجوع في أخذ الأحكام إلى الثاني ظاهر ، وكيف يسوغ له إذا لم يكن مجتهداً ، أو مأذوناً منه أن يتولى ذلك بنفسه ؟
وهو لا يعلم أن هذا حلال له أو حرام عليه ، فلعل الواجب عليه في هذا الوقت دفنه ، أو الوصاية به ، أو صرفه في المحتاجين من الشيعة ، أو في خصوص الباقين من الأصناف إلى غير ذلك . فاختياره بعض ذلك دون بعض من غير مرجح ترجيح بلا مرجح ، ومعه فهو مجتهد وهو خلاف المقرر [1] .
ومما قررناه علم أن الواجب على كل من وجب عليه الخمس وأراد أن يخرج من عهدة التكليف يقيناً صرفه إلى من إليه الحكم ، أو الاستئذان منه في صرفه إلى مصارفه ، وإلا لم تبرأ ذمته بإخراجه إلى الأصناف ، لاحتمال أن يكون في هذا الوقت مكلفاً بدفنه مثلا على رأي فقيه زمانه ، وحينئذ فلا يخرج عن عهدة التكليف بإخراجه إليهم ، فليتأمل .



[1] وذلك لان ترجيح الأحكام الشرعية من غير دليل شرعي لا عبرة به ، ومع دليل شرعي يفيد ظناً شرعياً بذلك الحكم اجتهاد ، والمجتهد اسم فاعل منه ، وهو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالقوة القريبة من الفعل « منه » .

121

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست