نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 120
وكذا قول الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد : لا شك أن صرف حصته عليه السلام إلى الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى هو الأولى ، كما في الزكاة مع الإمكان . والظاهر أنه لا ينبغي النزاع وقت التعذر بل التعسر أيضاً . وبالجملة الاحتياط في الصرف إليه مع الوجود والإمكان ، وإلا فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالإعطاء على سبيل التتمة ، والأحوط الاختصار على قدر الحاجة يوماً فيوماً ، أو قضاء ديونهم ، أو اشتراء كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام ، خصوصاً في الشتاء وكسوة الليل والنهار ، ولا يبعد الإعطاء لمؤونة السنة التي يحتاج إليه ، كما يفعله عليه السّلام من إعطاء مئونة كما في الروايات . وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج والأعجز ، وتقديمهم على غيرهم ، ومراعاة النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج ، من المسكن والملبس والمأكل والمشرب ، بل المنكح أيضاً على تقدير الضرورة [1] . أيضاً محل نظر ، وهما على طرفي إفراط وتفريط ، لان هذه المسألة من متشابهات هذا الفن كما صرحوا به ، فمن لم يكن مجتهداً ولم يرجح في نظره ثبوت حقه عليه السّلام وجواز صرفه في فقراء شيعته عليه السّلام ، أو في الأصناف الباقين على سبيل تتمة المئونة ، كيف يسوغ له صرفه فيهم ؟ مع القول بوجوب الدفن أو الوصية به ، أما بجميعه أو ببعضه على اختلاف القولين . وقد أوجب ابن إدريس حفظ ما يستحقه عليه السّلام إلى أن يظهر ، فإن أدركته الوفاة قبل ظهوره أوجب أن يوصي به ، ومنع من دفنه ، وحرم تفريقه على غيره من بني هاشم وغيرهم ، ومنع من ذلك كل المنع ، وادعى تطابق الأدلة العقلية والنقلية وفتاوي المحصلين من أصحابنا ، فبعض الطلبة ان كان مجتهداً ، وإلا فلا يجوز له