نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 118
أقول : كل من قال بوجوب إتمام كفاية باقي الأصناف عليه عليه السّلام وان الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، فلا يجوز له أن يصرفه في غيرهم ما دام فيهم محتاج . ومن لم يقل بذلك أو قال بسقوط فرضه بالكلية ، أو بسقوط حقه عليه السّلام خاصة ، أو بثبوته وعدم وجوب الإتمام عليه ، فله أن يصرفه في غيرهم وان كان فيهم محتاج إذ لا دليل حينئذ على وجوب صرفه فيهم ، بل ولا على استحبابه أيضاً ، بل ربما كان الواجب صرفه في غيرهم إذا كان ذلك الغير أشد منهم حاجة ، وكان من أهل الفقه والصلاح والسداد ولم يكن فيهم عارف بحقه عليه السّلام ، أو كان ولم يكن من أهل الصلاح ، أو كان ولم يكن بتلك المرتبة من الحاجة ، فرب عبد حبشي خبر من سيد قرشي . ثم ان المجتهد وان لم يكن عدلا إذا رجح في نظره ثبوت حقه عليه السّلام وانه لا ضرر عليه في صرفه في فقراء الشيعة من أهل الاضطرار والتقوى وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، وكان المال في معرض التلف مع التأخير ، يكون في دفعه إليهم محسناً محضاً ، وما على المحسنين من سبيل ، فمن أين يلحقه الضمان والحال هذه ؟ ولم يدل دليل على وجوب كونه عدلا منصوباً من قبله عليه السّلام ، وخاصة إذا كان حقه عليه السّلام في ذمة هذا المجتهد وأراد تبرئتها منه ، فلا عليه أن يدفعه إليهم من غير أذن الحاكم ، فان القدر الضروري المحتاج إليه في هذه المسألة هو العلم بحقيقتها وصورتها ثم العمل بمقتضاه . وأما ملكة العدالة فشرط في جواز العمل بقوله لا في صحة عمله ، فإذا اجتهد في مسألة وعلم حكمها وجب عليه العمل بمقتضاه ، ولا يجوز له الرجوع فيها إلى الغير . بل ظاهر كلام المفيد في المسائل الغربة يفيد جواز تولي المالك ذلك بنفسه
118
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 118