نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 117
ظاهره ثبوت حقه عليه السّلام ووجوب إخراجه على المالك وصرفه في المحتاجين من باقي الأصناف . ويفهم منه اعتبار الحاجة في اليتيم منهم أيضاً ، والتسوية بين حفظ نصيبه : أما بالدفن ، أو الوصاية به إلى حضوره ، وبين صرفه في المحتاجين منهم من باب تتمة المئونة . وقد عرفت ضعف القول بهما ، وان الأقوى جواز صرفه فيهم وفي غيرهم من مواليه وشيعته . ومنه يظهر أن توقفه في المختلف فيه ، أي : في جواز صرفه في فقراء الشيعة غير الهاشميين ، كما يقتضيه كلام المفيد وابن حمزة في غير موقفه ، إذ لا دليل على وجوب صرفه فيهم إلا ما سبق ، وقد عرفت ضعفه ، وعدم الفرق بين الخمس وغيره مما هو مختص به عليه السّلام في جواز صرفه في المحاويج ولكن المتولي بذلك هو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه المنصوب من قبله عليه السّلام على وجه العموم ، وهو المراد بحاكم الشرع ، فلو تولى ذلك غيره كان ضامناً عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف . كذا قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، وهو المأخوذ مما في المختلف . وهل يجوز قسمة المختص بالإمام عليه السّلام في المحاويج من الذرية ؟ كما ذهب إليه جماعة من علمائنا ، الأقرب ذلك ، لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم ، فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم عليهم السّلام مع الحاجة حال غيبة الإمام عليه السّلام لاستغنائه وحاجتهم . ثم قال : إذا ثبت هذا فإن المتولي لتفريق ما يخصه في محاويج الذرية من إليه الحكم على الغائب ، لأنه قضاء حق عليه كما يقضى على الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فان تولى ذلك غيره كان ضامناً . ثم قال : وهل يجوز التفريق في فقراء الشيعة غير الهاشميين ؟ كلام المفيد وابن حمزة يقتضي ذلك ، ونحن فيه من المتوقفين .
117
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 117